جرائم امن الدولة الخارجي الكويتي

قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 (رقم: 31 / 1970) >> قانون الجزاء >> تعديل بعض أحكام القانون >> قانون رقم 31 لسنة 1971 >> الجرائم المتعلقة بأمن الدولة >> جرائم أمن الدولة الخارجي أعلى أول سابق تالي آخر تسلسلي | طباعة | أرسل إلى 01 جرائم أمن الدولة الخارجي (1-22) المادة 1 يعاقب بالاعدام : - كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها. - كل كويتي رفع السلاح على الكويت او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الكويت. - كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد الكويت. - كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية ا...