المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف بالقانون

حساب المعاش التقاعدي بالقانون الكويتي

بسم الله الرحمن الرحيم،،، الأخوة والأخوات أعضاء الشبكة الوطنية الكويتية الكرام،،، نزولاً عن رغبة العديد من الأخوة والأخوات الذين قامت الشبكة الوطنية الكويتية على عطائاتهم وعطائات السابقين لهم من الأعضاء والعضوات فقد قررت إدارة الشبكة التراجع عن إيقاف الشبكة بشكل نهائي كما كان مقرراً اليوم والإكتفاء بتشكيل فريق جديد من المشرفين والمشرفات ينضم إلى الأخوة المشرفين الحاليين من أجل ضمان بيئة حوارية ونقاشية هادفة تتناسب مع التاريخ والسمعة التي تحصلت عليها الشبكة خلال السنوات الماضية. ومن أجل تسهيل الأمور الإدارية في الشبكة فقد تم إلغاء ودمج ونقل بعض الأقسام فيها كالتالي: ١) تم دمج (الشبكة السياسية والإقتصادية المحلية) مع (الشبكة السياسية والإقتصادية العالمية) في قسم موحد بأسم (الشبكة السياسية والأقتصادية). ٢) تم دمج (شبكة الفضائيات ووسائل الإعلام) مع (شبكة المرئيات والصوتيات) في قسم موحد بأسم (شبكة المرئيات والصوتيات والإعلام). ٣) تم استحداث قسم جديد بأسم (أرشيف الشبكة الوطنية الكويتية). ٤) تمت أرشفة (الشبكة القانونية) و(شبكة القلم) والأقسام الفرعية في الشبكة الس...

الاثار بالقانون الكويتي

صورة
دولة الكويت مرسوم أميري رقم 11 لسنة 1960 بقانون الآثار ( 11 / 1960 ) عدد المواد: 45 تاريخ الطباعة: 05/09/2016 اطبع فهرس الموضوعات 00. الفصل الأول أحكام عامة (1 - 8) 01. الفصل الثاني الآثار غير المنقولة (9 - 16) 02. الفصل الثالث الآثار المنقولة (17 - 23) 03. الفصل الرابع الحفائر الأثرية (24 - 34) 04. الفصل الخامس تجارة الآثار وتصديرها (35 - 41) 05. الفصل السادس العقوبات (42 - 45) 0 - الفصل الأول أحكام عامة (1 - 8) المادة رقم 1 تحافظ الكويت داخل حدودها، ووفقا لأحكام هذا القانون على الآثار القائمة فيها، وذلك صيانة لتراثها الثقافي الذي تركته عصور ماضيها المتعاقبة، كما تحترم آثار الشعوب العربية والأمم الأخرى خارج حدودها، وفقا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها. المادة رقم 2 تناط مهمة المحافظة على الآثار بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويعود إلى هذا المجلس وحده مسؤولية تقدير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمب...

جريمة الزما بالقانزن الكويتي

صورة
حيث تنص المادة 195 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أنه : كل شخص متزوج رجلا كان أو امرأة – اتصل جنسيا بغير زوجه وهو راض بذلك وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين . وكذلك تنص المادة 196 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أنه :  يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين . وكذلك تنص المادة 197 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أنه :  يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا بشرط أن يقبل المعاشرة الجنسية كما كانت ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو وقف سير الإجراءات أو وقف تنفيذ الحكم النه...