جريمة الزما بالقانزن الكويتي
حيث تنص المادة 195 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أنه : كل شخص
متزوج رجلا كان أو امرأة – اتصل جنسيا بغير زوجه وهو راض بذلك وضبط متلبسا
بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف
روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وكذلك تنص المادة 196 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أنه : يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وكذلك تنص المادة 197 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أنه : يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا بشرط أن يقبل المعاشرة الجنسية كما كانت ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو وقف سير الإجراءات أو وقف تنفيذ الحكم النهائي لم تسر أحكام المادة 194 ( والتي تنص على أنه كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ولم تكن محرما منه وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر . ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل .
أحكام القضاء الكويتي لجريمة الزنا :
الأدلة المقبولة لإثبات جريمتي الزنا ومواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها : أن يضبط الجاني متلبسا بارتكاب الجريمة . المادتان 194 ، 195 جزاء . اعتراف المتهم في حق نفسه . كاف للمحكمة أن تعتمد على هذا الإعتراف وتأخذ به ولو لم يضبط متلبسا بالجريمة باعتبار أن الإعتراف أقوى الأدلة . مثال .
مفاد نص المادتين 194 ، 195 من قانون الجزاء أن الأدلة مقبولة قانونا لإثبات جريمتي الزنا ومواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها أن يضبط الجاني متلبسا بارتكاب الجريمة إلا أن قضاء محكمة التمييز قد جرى على أنه إذا توافر في الدعوى اعتراف من المتهم في حق نفسه كان للمحكمة أن تعتمد على هذا الإعتراف وتأخذ به متى اطمأنت إلى صحته ولو لم يضبط المتهم متلبسا بالجريمة باعتبار أن الإعتراف أقوى الأدلة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم قد اعترف في تحقيقات النيابة العامة بمواقعة من تدعى ..... البنغالية برضاها وهو يعلم أنها متزوجة وعمرها أكثر من واحد وعشرين عاما وغير محرم منه وكان اعترافه مطابقا للحقيقة والواقع وعن إرادة حرة فإن ما يثيره بشأن عدم توافر أركان الجريمتين المذكورتين وظروف الإعتراف بهما يكون في غير محله ترفضه المحكمة .
( طعن بالتمييز رقم 22/2003 جزائي – جلسة 27/4/2004 )
التلبس هو الدليل المقبول قانونا لإثبات جريمتي الزنا والمواقعة . اعتراف المتهم في حق نفسه . للمحكمة أن تأخذ به وتعتمد عليه متى اطمأنت إلى صحته ولو لم يضبط المتهم متلبسا بالجريمة .
وكذلك تنص المادة 196 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أنه : يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنا معه متزوج بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وكذلك تنص المادة 197 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 على أنه : يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلا كان أو امرأة وعلى شريكه في الزنا بشرط أن يقبل المعاشرة الجنسية كما كانت ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضائه استمرار الحياة الزوجية وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية أو وقف سير الإجراءات أو وقف تنفيذ الحكم النهائي لم تسر أحكام المادة 194 ( والتي تنص على أنه كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ولم تكن محرما منه وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر . ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل .
أحكام القضاء الكويتي لجريمة الزنا :
الأدلة المقبولة لإثبات جريمتي الزنا ومواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها : أن يضبط الجاني متلبسا بارتكاب الجريمة . المادتان 194 ، 195 جزاء . اعتراف المتهم في حق نفسه . كاف للمحكمة أن تعتمد على هذا الإعتراف وتأخذ به ولو لم يضبط متلبسا بالجريمة باعتبار أن الإعتراف أقوى الأدلة . مثال .
مفاد نص المادتين 194 ، 195 من قانون الجزاء أن الأدلة مقبولة قانونا لإثبات جريمتي الزنا ومواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها أن يضبط الجاني متلبسا بارتكاب الجريمة إلا أن قضاء محكمة التمييز قد جرى على أنه إذا توافر في الدعوى اعتراف من المتهم في حق نفسه كان للمحكمة أن تعتمد على هذا الإعتراف وتأخذ به متى اطمأنت إلى صحته ولو لم يضبط المتهم متلبسا بالجريمة باعتبار أن الإعتراف أقوى الأدلة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم قد اعترف في تحقيقات النيابة العامة بمواقعة من تدعى ..... البنغالية برضاها وهو يعلم أنها متزوجة وعمرها أكثر من واحد وعشرين عاما وغير محرم منه وكان اعترافه مطابقا للحقيقة والواقع وعن إرادة حرة فإن ما يثيره بشأن عدم توافر أركان الجريمتين المذكورتين وظروف الإعتراف بهما يكون في غير محله ترفضه المحكمة .
( طعن بالتمييز رقم 22/2003 جزائي – جلسة 27/4/2004 )
التلبس هو الدليل المقبول قانونا لإثبات جريمتي الزنا والمواقعة . اعتراف المتهم في حق نفسه . للمحكمة أن تأخذ به وتعتمد عليه متى اطمأنت إلى صحته ولو لم يضبط المتهم متلبسا بالجريمة .

تعليقات
إرسال تعليق