تنطيم العمل الخيري لدولة الكويت
الوطن تنفرد بنشره بعدما
انتهت منه «الشؤون» وبدأت أخذ الآراء حوله قبل احالته للحكومة
مشروع قانون تنظيم العمل الخيري الجديد: الإخطار يكفي لجمع التبرعات دون موافقة
كتب حامد السيد:
انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اعداد مقترح لقانون – حصلت «الوطن» على نسخة منه - يهدف لتنظيم العمل الخيري، وأرسلته الى جهات عدة من بينها الجمعيات الخيرية لابداء آرائها ومقترحاتها بشأن القانون الجديد، تمهيدا لاعتماده، ومن ثم احالته الى مجلس الأمة.
ويتضمن المقترح 40 مادة، أهمها ما يحظر على مؤسسات العمل الخيري التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو اثارة العصبيات والطائفية والعنصرية، كما لا يجوز لتلك المؤسسات التوسع في أهدافها التي سجلت بموجبها أو تعديلها، أو الاندماج مع مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة الوزارة.
واشترطت الوزارة ألا يتعارض العمل الخيري مع أنظمة الدولة وقوانينها، بينما يحق لها فتح فروع لها داخل وخارج الكويت وابرام بروتوكولات مع جهات محلية وخارجية وفقا للأنظمة المعمول بها في تلك الدول.
وعن مصادر تمويل المؤسسات الخيرية، فقد حددها المقترح بالهبات والتبرعات، والايرادات من الأعضاء، والزكوات والصدقات والكفارات والنذور، ومن الوصايا والأثلاث الخيرية، وريع الاستثمار والعوائد المالية من الأعيان المدرة وغيرها.
ويمنح المقترح المؤسسات الخيرية حق تنظيم حملات لجمع التبرعات وتنظيم الأسواق الخيرية، على ان يتم اخطار وزارة الشؤون بذلك، ويحق لها فتح حسابات في البنوك المحلية لايداع أموالها، والتحويل الى فروعها الخارجية.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أجرت أمس تدويرا بين الوكلاء المساعدين، اذ تم نقل الوكيل المساعد علي الرومي من قطاع الشؤون المالية والادارية الى قطاع التعاون، ونقل د.مطر المطيري من التعاون الى المالية والادارية، وكذلك نقل الوكيل المساعد حمد المعضادي من قطاع التخطيط والتطوير الاداري الى قطاع التنمية الاجتماعية، ونقل الوكيل المساعد منيرة الفضلي من التنمية الاجتماعية الى التخطيط والتطوير.
==============
يمكن حل المؤسسة الخيرية في حال تناقص عدد أعضائها إلى أقل من عشرة
الانذار ثم الغرامة 500 دينار فالتجميد المؤقت للنشاط لكل مؤسسة تخالف القانون
لا يجوز للمؤسسات التي يمتد نشاطها إلى خارج البلاد التدخل في السياسة
لا يجوز تعديل الأهداف أو التوسع فيها أو الاندماج مع مؤسسة أخرى دون «الشؤون»
كتب حامد السيد:
انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اعداد مقترح قانون جديد لتنظيم العمل الخيري وأرسلته للكثير من الجهات من بينها الجمعيات الخيرية للاخذ بآرائهم ومقترحاتهم بشأن مواد القانون الجديد تمهيدا لاعتماده من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن ثم احالته الى مجلس الوزراء.
ويتكون القانون الجديد الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه من تسعة ابواب و40 مادة تهدف جميعها الى تنظيم اكثر للعمل الخيري وفقا لما يحتاجه من قواعد واحكام تتناسب مع هذا المجال وتدعم مسيرته.
ومن ابرز المواد في هذا القانون مايتعلق بحل المؤسسة الخيرية حيث نصت المادة 30 على أنه يمكن الحل في حال تناقص عدد أعضائها الى اقل من عشرة، واذا وافق مجلس ادارتها باغلبية مطلقة على قرار الحل، اما فيما يتعلق بالجزاءات والعقوبات والمخالفات فتنص المادة 34 على ان اي مؤسسة تخالف احكام القانون تعاقب اولا بالانذار ثم الغرامة 500 دينار، ثم التجميد المؤقت للنشاط.
وتجيز المادة 17 من القانون الجديد لمؤسسات العمل الخيري تنظيم حملات لجمع التبرعات طالما اخطرت بذلك فقط وزارة الشؤون دون شرط موافقتها، كما يحق لها وفق المادة 18 فتح حسابات في البنوك المحلية لايداع أموالها النقدية والتحويل لفروعها الخارجية، بينما لا يجوز لها وفق المادة 19 ان تنفق اموالها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها، ولايجوز لها وفق المادة السادسة السعي لتحقيق اي غرض او مشروع مناف للآداب، ويحظر القانون على المؤسسات الخيرية التي يمتد نشاطها خارج البلاد التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات والطائفية والعنصرية.
ونصت المادة السابعة على ألا يجوز لاي مؤسسة تم الترخيص لها بممارسة العمل الخيري ان تعدل اهدافها او التوسع فيها او الاندماج مع مؤسسة اخرى دون موافقة كتابية من الوزارة، في حين أجازت المادة 18 منه للمؤسسات الخيرية دعم مؤسسات زميلة داخل الكويت وخارجها وفتح حسابات في البنوك الاجنبية في البلاد التي تعمل بها.
التمويل
وفيما يتعلق بمصادر تمويل المؤسسات الخيرية اوضحت المادة 16 ان من هذه المصادر «الهبات والتبرعات النقدية والعينية وعبر الوسائط الالكترونية وايرادات الاعضاء والزكوات والصدقات والكفارات والنذور والاوقاف وغيرها»، وبحسب المادة 20 فان على المؤسسة الخيرية ان تعد نظاما محاسبيا لادارة شؤونها المالية واعداد الميزانية والحساب الختامي وتزويد الوزارة بالتقارير.
وشددت المادة 11 على انه يشترط في العمل الخيري ألا يتعارض مع انظمة الدولة وقوانينها او يخالف انظمة الدول التي تعمل بها المؤسسة، ويحق للمؤسسة حسب المادة 12 فتح فروع لها داخل الكويت وخارجها وابرام بروتوكولات مع جهات محلية او خارجية بعد الحصول على الموافقت الرسمية في الدول التي تعمل بها.
ويحق لوزارة الشؤون وفق المادة العاشرة من القانون الجديد ان ترفض تسجيل المؤسسة الخيرية خلال شهرين من تاريخ تقديم المستندات المنصوص عليها وللمؤسسة التظلم من قرار الرفض، وبحسب المادة 27 يتم تشكيل لجنة لتنظيم العمل الخيري برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تختص بحسب المادة 28 بوضع السياسات والضوابط المنظمة لجمع الايرادات والنظر في طلبات الترخيص والتظلمات، وفيما يلي نص مواد القانون:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959.
- وعلى قانون الجزاء رقم 1960/16 وتعديلاته.
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 1960/17 وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 2010/6.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول
أحكام عامة
< المادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعنى الموضح قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون:
-1 العمل الخيري: هو العمل الإنساني والإعاني التطوعي داخل الكويت وخارجها لمساعدة المحتاجين والمعوزين عموما وفي حالات الكوارث الطبيعية والحروب والنكبات وغيرها بشكل خاص، ولرفع معاناة الشعوب الفقيرة، وللمساهمة في تنمية المجتمعات والفئات الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الخيرية الإنسانية والإغاثية والتعليمية والاجتماعية والتنموية وغيرها.
-2 مؤسسات العمل الخيري: هي الجهات التي تمارس العمل الإنساني التطوعي داخل الكويت وخارجها ويشار لها في هذا القانون بـ «المؤسسة/ المؤسسات» سواء كانت جمعيات نفع عام او لجان متخصصة فيها او مستقلة.
-3 مناطق العمل الخيري: داخل الكويت وفي حدودها الجغرافية وفي خارج الكويت المناطق الفقيرة او التي تتعرض للكوارث او الحروب او القلاقل والنكبات وغيرها، وكذلك مناطق الشعوب والمجتمعات التي تنفذ فيها المشروعات الخيرية ايا كان موقعها على خريطة العالم.
-4 الترخيص الرسمي: هو القرار الذي يصدر من الجهة المختصة لممارسة مؤسسة العمل الخيري لنشاطها.
-5 الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
-6 الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
< المادة (2):
تتولى مؤسسات العمل الخيري العمل على رفع معاناة الشعوب التي تجتاحها الكوارث أو الحروب أو أي محن أخرى ما قد يسبب لها الحرمان أو الحاجة أو الهجرة أو العيش في العراء، والمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية ومجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها.
الباب الثاني
انشاء وتكوين المؤسسات الخيرية
< المادة (3):
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الخيري التطوعي، وتحدد اللائحة التي تصدر لتنفيذ هذا القانون إجراءات استخراج التراخيص وتجديدها وطرق التظلم من القرارات الصادرة في شأنها.
ولا تتمتع مؤسسة العمل الخيري بالشخصية الاعتبارية الا بعد صدور الترخيص الرسمي لها من الوزارة والإشهار في الجريدة الرسمية.
المادة ( 4 )
يشترط لقيام أي مؤسسة خيرية أن تتوافر فيها الشروط الآتية :
-1 ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص.
-2 ألا يقل سن كل مؤسس عن إحدى وعشرين سنه ميلادية.
-3 ألا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر عليه حكم بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
< المادة (5)
يجب ان يتضمن تقديم طلب الترخيص محضر اجتماع الجمعية التأسيسية الذي تم فيه وضع النظام الأساسي للمؤسسة مكتوباً وموقعاً من الأعضاء ومشتملاً على البيانات الآتية:
- اسم المؤسسة ومقرها.
- الغرض الذي من اجله أنشئت المؤسسة.
- أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم أو وظيفتهم.
- شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
- نظام مجلس الادارة واختصاصاته وطرق انتخاب أعضائه، وطرق عزلهم، ومن يمثل المؤسسة قانوناً.
- موارد المؤسسة وكيفية استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية.
- طرق المراقبة المالية الداخلية.
- كيفية تعديل النظام الأساسي للمؤسسة وكيفية ادماجها أو تكوين فروع لها.
< المادة (6):
لا يجوز للمؤسسات الخيرية السعي الى تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للآداب أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظمها الأساسية أو تتعارض مع هذا القانون ولائحته، ويحظر على مؤسسات العمل الخيري التي تعمل خارج البلاد التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية في تلك البلاد التي تعمل بها.
< المادة (7):
لا يجوز لأي مؤسسة تم الترخيص لها بممارسة العمل الخيري ان تعدل أهدافها أو أغراضها التي سجلت بموجبها أو التوسع في تلك الأهداف أو الأغراض أو الاندماج مع مؤسسة أخرى دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة.
< المادة (8):
ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سجل خاص لكل مؤسسة خيرية على ان يبين فيه اسم المؤسسة ومقرها وأغراضها وسنتها المالية وعدد أعضاء مجلس ادارتها واسم رئيس مجلس الادارة ونائبه وأمين الصندوق ومن يمثلها قانوناً، وتتولى الوزارة اشهار المؤسسة التي تم تسجيلها بنشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية دون مقابل، وتسري أحكام هذه المادة على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي.
< المادة (9):
يقدم طلب تسجيل المؤسسة الخيرية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
- نسخة من النظام الأساسي بعد اقراره من الجمعية التأسيسية وصورة ضوئية منه.
- نسخة من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار أعضاء مجلس الادارة.
- كشف بأسماء أعضاء مجلس الادارة.
على ان تقوم الوزارة بالرد على طلب التأسيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
< المادة (10):
لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحق في رفض تسجيل المؤسسة الخيرية خلال شهرين من تاريخ تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة مع بيان أسباب الرفض، ولها ان تدخل على النظام الأساسي للمؤسسة من التعديلات ما تراه ضرورياً للمصلحة العامة، وللمؤسسة التظلم من قرار الرفض أو التعديل أمام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو اللجان التي يعينها لذلك، ومن بعدها اللجوء الى القضاء الاداري لالغاء القرار الصادر عن الوزارة في هذا الشأن من عدمه.
< المادة (11):
يشترط في العمل الخيري ألا يتعارض مع أنظمة الدولة وقوانينها، أو يخالف أنظمة الدول التي تعمل بها المؤسسة، ويشترط الحصول على كافة الموافقات الرسمية من الدول في مناطق العمل الخيري في الخارج.
< المادة (12):
يحق لمؤسسات العمل الخيري فتح فروع لها داخل دولة الكويت وخارجها، وابرام برتوكولات مع جهات محلية أو خارجية مماثلة والحصول على الموافقات الرسمية في الدول التي تعمل بها وفقاً للأنظمة المعمول بها في تلك الدول.
الباب الثالث
مجلس الإدارة
< المادة (13):
يجب أن يكون لكل مؤسسة خيرية مجلس ادارة يبين نظامها الأساسي اختصاصاته وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الادارة عن خمسة أعضاء على ان يتم اختيار رئيس للمجلس من بينهم ويجب ألا تزيد مدة عضويتهم عن أربع سنوات ويجوز تجديد عضوية من تنتهي عضويتهم وفقاً لنظام المؤسسة.
< المادة (14):
يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون كامل الأهلية المدنية ومن بين أعضاء المؤسسة ومن المهتمين بتحقيق أهداف المؤسسة ولا يجوز له الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بأي وظيفة بالمؤسسة.
< المادة (15):
يختص مجلس الادارة بادارة شؤون المؤسسة الخيرية ووضع السياسات لتحقيق اهدافها وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للاعضاء للقيام بنشاطهم على أكمل وجه، ويختص رئيس مجلس الادارة بدعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة الى ذلك ألا يقل انعقاد المجلس عن مرة كل شهر ويحدد بنود جدول الاعمال ويتولى رئاسة الجلسات والتوقيع على محاضر اجتماعات مجلس الادارة مع أمين السر والتوقيع على رسائل ومكاتبات المؤسسة.
الباب الرابع
أموال المؤسسة الخيرية
< المادة (16):
تتكون مصادر تمويل المؤسسات الخيرية من:
- الهبات والتبرعات النقدية والعينية.
- التبرعات عبر الوسائط الإلكترونية.
- ايرادات من الأعضاء.
- الزكوات والصدقات والكفارات والنذور.
- الأوقاف والوصايا والاثلاث الخيرية.
- ريع الاستثمار أو العوائد المالية من الأعيان المدرة أو غيرها.
وتعتبر أموال هذه المؤسسات سواء المنقولة منها أو العقارية أموالا وقفية لا يجوز الحجز عليها أو مصادرتها او الاستحواذ عليها او التنفيذ عليها اداريا أو قضائيا او ازالتها، وفي حالة الازالة بغرض الاستملاك للمنفعة العامة يكون ذلك بمقابل تعويض عادل، وبفتوى شرعية من الجهة المختصة بالافتاء في الدولة.
< المادة (17):
يحق لمؤسسات العمل الخيري بموجب التصريحات الممنوحة تنظيم حملات جمع التبرعات للمشروعات الخيرية والاعمال الاغاثية والوقفيات المختلفة بوسائل الاعلام والاعلان والتسويق المتنوعة والمرافق العامة والمساجد وتنظيم الاسواق الخيرية وغيرها من الوسائل المشروعة وفقا للسياسات التي تضعها لجنة تنظيم العمل الخيري وفقا لهذا القانون على ان يتم اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علما بذلك.
< المادة (18):
يحق لمؤسسات العمل الخيري فتح حسابات لها في البنوك المحلية بدولة الكويت لايداع اموالها النقدية فيها والتحويل منها لفروعها الخارجية ولدعم المؤسسات الخيرية الزميلة داخل الكويت وخارجها، كما يحق لها فتح حسابات في البنوك الاجنبية في البلاد التي تعمل بها وفق النظم المعمول بها في تلك البلاد، وحسب النظام الاقتصادي الاسلامي، ولا يجوز السحب من اموالها الا بتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة وأمين الصندوق ومن يفوض بذلك تفويضا رسميا من الرئيس.
< المادة (19):
لا يجوز للمؤسسة الخيرية ان تنفق اموالها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها.
المادة (20):
تعد المؤسسة الخيرية نظاما محاسبيا لادارة شؤونها المالية وما يقتضيه من اعداد الميزانية والحساب الختامي والتقارير المالية والمحاسبية التي يتطلبها العمل، وللوزارة ان تطلب تزويدها بتلك التقارير.
المادة (21):
يعين مجلس ادارة المؤسسة الخيرية مراقبا لحسابات المؤسسة يشترط فيه ان يكون مقيدا بسجل مراقبي الحسابات فئة (أ) ويتم تحديد أتعابه وفقا لما يتفق عليه.
المادة (22):
يتعين على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منح تصاريح جمع المال بحسب الشروط الموضوعة للمؤسسة الخيرية التي تم تسجيلها واشهارها، وفيما يخص الحملات الخاصة الاغاثية فتقوم المؤسسة الخيرية برفع كتاب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للقيام بحملة اعلامية لجمع التبرعات ولوزارة الشؤون الرد خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسليم الكتاب والا تعتبر الموافقة ضمنية من الوزارة.
المادة (23):
على كل مؤسسة خيرية ان تحتفظ بمقرها بالسجلات والدفاتر التي تنظم اعمالها ومن بينها دفاتر محاضر جلسات اجتماع مجلس الادارة ودفاتر حسابات الايرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
الباب الخامس
اتحاد المؤسسات الخيرية
< المادة (24):
يجوز لمؤسسات العمل الخيري طبقا لهذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا بغرض تبادل الخيرات والمعلومات وتطوير اداء العمل الخيري ووضع المعايير وقواعد السلوك لاعضائها وتحديد اولويات العمل، بالاضافة الى رعاية شؤون مؤسسات العمل الخيري المشترك والدفاع عن قضاياهم، على ان تحتفظ كل مؤسسة بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية.
< المادة (25):
يكون لاتحاد مؤسسات العمل الخيري الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيله وشهره طبقا لاحكام هذا القانون.
الباب السادس
لجنة تنظيم العمل الخيري
< المادة (26):
تنشأ لجنة «تنظيم العمل الخيري» بقرار من الوزير خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من صدور القانون وتتولى وضع السياسات المنظمة للعمل الخيري والنظر في طلبات الترخيص للمؤسسات الخيرية والاجراءات الكفيلة بدعمه.
< المادة (27):
تتشكل لجنة «تنظيم العمل الخيري» برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من:
1 – 5 أعضاء يمثلون الشركات الخيرية على ان يكون من بينهم اثنان من اتحاد المؤسسات الخيرية.
2 – ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا يقل مستواه عن وكيل وزارة مساعد.
3 – ممثل عن وزارة الخارجية.
4 – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
5 – ممثل عن الامانة العامة للاوقاف.
6 – ممثل عن بيت الزكاة.
< المادة (28):
تختص لجنة «تنظيم العمل الخيري» بما يلي:
1 – وضع السياسات المنظمة للانشطة الخيرية وحملات جمع التبرعات.
2 – ضوابط جمع الايرادات الخيرية.
3 – النظر في طلبات الترخيص لاشهار المؤسسات الخيرية ورفع التوصية بشأنها للوزير.
4 – النظر في تظلمات المؤسسات الخيرية.
< المادة (29):
تتولى لجنة «تنظيم العمل الخيري» وضع لائحة تنظم عملها واجتماعاتها وآلية اتخاذ القرار خلال 3 اشهر من صدور قرار تشكيلها.
الباب السابع
حل وانتهاء المؤسسة الخيرية
< المادة (30):
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل المؤسسة الخيرية في احدى الحالات الآتية:
- اذا تناقضت عضويتها الى اقل من عشرة اعضاء، ما لم تبادر المؤسسة بتصحيح اوضاعها خلال تسعين يوما من تاريخ انذارها من قبل الوزارة.
- اذا وافق مجلس ادارة المؤسسة بأغلبية مطلقة على قرار الحل.
وفي كل الاحوال يجوز للمؤسسة الخيرية التظلم من قرار الحل، كما يجوز لها اللجوء للقضاء لالغاء القرار وفقا لاحكام القانون المنظمة لذلك.
الباب الثامن
المخالفات والجزاءات والعقوبات
< المادة (32):
يحدد الوزير بقرار منه موظفين مختصين تكون لهم صفة التفتيش لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين اداء اعمالهم بامانة ونزاهة وحيادية، والالتزام بعدم افشاء اسرار المؤسسات الخيرية التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم امام الوزير القسم الثاني:
(اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالامانة والحيدة والنزاهة والصدق وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي).
< المادة (33):
يعتبر مرتكبا لمخالفة وفقا لأحكام هذا القانون كل شخص او مجموعة من الاشخاص او كل مؤسسة تمارس نشاطا لمؤسسة خيرية دون الحصول على ترخيص لها من الجهة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
< المادة (34):
المؤسسة الخيرية التي تخالف احكام هذا القانون تعاقب باحدى العقوبات التالية بقرار من الوزير المختص:
-3 تجميد النشاط مؤقتا لفترة لا تتجاوز 3 اشهر.
على ان تتناسب العقوبة التي يتم توقيعها مع حجم المخالفة المرتكبة وتكرارها، ويجوز التظلم امام الوزارة وامام القضاء في حالة رفض التظلم.
الباب التاسع
أحكام عامة
< المادة (35):
تعتبر المؤسسات القائمة قبل صدور هذا القانون مؤسسات مرخصة وفقا لهذا القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر لها الترخيص الرسمي خلال فترة لا تتجاوز شهراً من صدور القانون.
< المادة (36):
على مؤسسات العمل الخيري القائمة وقت صدور هذا القانون ان تقوم بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره والعمل به.
< المادة (37):
تسري احكام هذا القانون على كافة مؤسسات العمل الخيري المرخص لها بالعمل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل داخل او خارج دولة الكويت.
< المادة (38):
تسري احكام هذا القاننو في حالة تعارضها مع احكام اي قوانين اخرى.
< المادة (39):
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
< المادة (40):
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مذكرة إيضاحية
لمقترح قانون تنظيم العمل الخيري
تعتبر دولة الكويت من الدول الرائدة والمشهود لها في العمل الخيري على مستوى العالم سواء على الصعيد الرسمي او الشعبي، وقد مارس اهل الكويت العمل الخيري منذ زمن بعيد مع تأسيس الدولة ولهم الايادي البيضاء سواء على الصعيد المحلي او الدولي، وظهرت اسماء لامعة وكبيرة من رجالات دولة الكويت في هذا المجال.
ولقد كان العمل الخيري يتم ممارسته بأسلوب تطوعي عفوي ويقوم به عدد من رجالات ونساء الكويت بأنفسهم وبممثلين عنهم، الا ان العمل الخيري اصبح اليوم عملا مؤسسيا، واصبح القائمون عليه ذوي علاقات وخبرات كبيرة بل وصل العمل الخيري من اقصى الشرق الى اقصى الغرب فضلا عن ادغال افريقيا وقراها ومجاهلها للوصول الى المعوزين والمحتاجين كما ساهم العمل الخيري مساهمة جادة وكبيرة في النكبات التي تصيب الدول والشعوب سواء النكبات والكوارث الطبيعية او الناتجة عن الحروب الداخلية والدولية.
ولئن كان العمل الخيري قد نشأ قديما الا ان الدولة رأت ان تنظم هذا المجال فأصدرت في سنة 1959 قانونا بتنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة، ومازال هذا القانون ساريا حتى تاريخه، الا ان نصوص هذا القانون لم تعد كافية لتنظيم العمل الخيري بتوسعاته وبمهنيته وبعمله المؤسسي.
لذلك، يأتي هذا الاقتراح من الحاجة الى تنظيم العمل الخيري وفقا لما يحتاجه هذا التنظيم من قواعد واحكام تتناسب مع هذا المجال الكبير وتدعم مسيرته المباركة، وقد اشتمل مقترح القانون على ثمانية ابواب تضمن الباب الاول توضيحات اساسية للقانون.
كما تضمن الباب الثاني طريقة انشاء وتكوين المؤسسات الخيرية ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية وممارستها لنشاطها الخيري وشروط قيام المؤسسة الخيرية وتسجيلها في سجل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والشروط الحاكمة لعملها ومدى احقيتها في فتح فروع لها في داخل وخارج دولة الكويت.
وتضمن الباب الثالث بيان مجلس ادارة المؤسسة الخيرية وشروط العضو.
واشتمل الباب الرابع على بيان احكام اموال المؤسسة الخيرية ومصادرها وحساباتها في البنوك ونمط ميزانيتها، وبيان اهمية الرقابة على حسابات المؤسسة الخيرية واذونات التصريح لجمع المال.
كما تضمن الباب الخامس احكام اتحاد المؤسسات الخيرية، اما الباب السادس فقد اوضح لجنة تنظيم العمل الخيري وتشكيلها الذي تميز بالجمع بين الجهات الاهلية والحكومية واختصاصاتها والباب السابع احكام حل واشهار المؤسسة الخيرية، وتضمن الباب الثامن بيان المخالفات التي تقع فيها مؤسسات العمل الخيري والجزاء المناسب للمخالفة.
وختم القانون بالاحكام العامة في بابه التاسع.
مشروع قانون تنظيم العمل الخيري الجديد: الإخطار يكفي لجمع التبرعات دون موافقة
كتب حامد السيد:
انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اعداد مقترح لقانون – حصلت «الوطن» على نسخة منه - يهدف لتنظيم العمل الخيري، وأرسلته الى جهات عدة من بينها الجمعيات الخيرية لابداء آرائها ومقترحاتها بشأن القانون الجديد، تمهيدا لاعتماده، ومن ثم احالته الى مجلس الأمة.
ويتضمن المقترح 40 مادة، أهمها ما يحظر على مؤسسات العمل الخيري التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو اثارة العصبيات والطائفية والعنصرية، كما لا يجوز لتلك المؤسسات التوسع في أهدافها التي سجلت بموجبها أو تعديلها، أو الاندماج مع مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة الوزارة.
واشترطت الوزارة ألا يتعارض العمل الخيري مع أنظمة الدولة وقوانينها، بينما يحق لها فتح فروع لها داخل وخارج الكويت وابرام بروتوكولات مع جهات محلية وخارجية وفقا للأنظمة المعمول بها في تلك الدول.
وعن مصادر تمويل المؤسسات الخيرية، فقد حددها المقترح بالهبات والتبرعات، والايرادات من الأعضاء، والزكوات والصدقات والكفارات والنذور، ومن الوصايا والأثلاث الخيرية، وريع الاستثمار والعوائد المالية من الأعيان المدرة وغيرها.
ويمنح المقترح المؤسسات الخيرية حق تنظيم حملات لجمع التبرعات وتنظيم الأسواق الخيرية، على ان يتم اخطار وزارة الشؤون بذلك، ويحق لها فتح حسابات في البنوك المحلية لايداع أموالها، والتحويل الى فروعها الخارجية.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أجرت أمس تدويرا بين الوكلاء المساعدين، اذ تم نقل الوكيل المساعد علي الرومي من قطاع الشؤون المالية والادارية الى قطاع التعاون، ونقل د.مطر المطيري من التعاون الى المالية والادارية، وكذلك نقل الوكيل المساعد حمد المعضادي من قطاع التخطيط والتطوير الاداري الى قطاع التنمية الاجتماعية، ونقل الوكيل المساعد منيرة الفضلي من التنمية الاجتماعية الى التخطيط والتطوير.
==============
يمكن حل المؤسسة الخيرية في حال تناقص عدد أعضائها إلى أقل من عشرة
الانذار ثم الغرامة 500 دينار فالتجميد المؤقت للنشاط لكل مؤسسة تخالف القانون
لا يجوز للمؤسسات التي يمتد نشاطها إلى خارج البلاد التدخل في السياسة
لا يجوز تعديل الأهداف أو التوسع فيها أو الاندماج مع مؤسسة أخرى دون «الشؤون»
كتب حامد السيد:
انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اعداد مقترح قانون جديد لتنظيم العمل الخيري وأرسلته للكثير من الجهات من بينها الجمعيات الخيرية للاخذ بآرائهم ومقترحاتهم بشأن مواد القانون الجديد تمهيدا لاعتماده من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن ثم احالته الى مجلس الوزراء.
ويتكون القانون الجديد الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه من تسعة ابواب و40 مادة تهدف جميعها الى تنظيم اكثر للعمل الخيري وفقا لما يحتاجه من قواعد واحكام تتناسب مع هذا المجال وتدعم مسيرته.
ومن ابرز المواد في هذا القانون مايتعلق بحل المؤسسة الخيرية حيث نصت المادة 30 على أنه يمكن الحل في حال تناقص عدد أعضائها الى اقل من عشرة، واذا وافق مجلس ادارتها باغلبية مطلقة على قرار الحل، اما فيما يتعلق بالجزاءات والعقوبات والمخالفات فتنص المادة 34 على ان اي مؤسسة تخالف احكام القانون تعاقب اولا بالانذار ثم الغرامة 500 دينار، ثم التجميد المؤقت للنشاط.
وتجيز المادة 17 من القانون الجديد لمؤسسات العمل الخيري تنظيم حملات لجمع التبرعات طالما اخطرت بذلك فقط وزارة الشؤون دون شرط موافقتها، كما يحق لها وفق المادة 18 فتح حسابات في البنوك المحلية لايداع أموالها النقدية والتحويل لفروعها الخارجية، بينما لا يجوز لها وفق المادة 19 ان تنفق اموالها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها، ولايجوز لها وفق المادة السادسة السعي لتحقيق اي غرض او مشروع مناف للآداب، ويحظر القانون على المؤسسات الخيرية التي يمتد نشاطها خارج البلاد التدخل في السياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات والطائفية والعنصرية.
ونصت المادة السابعة على ألا يجوز لاي مؤسسة تم الترخيص لها بممارسة العمل الخيري ان تعدل اهدافها او التوسع فيها او الاندماج مع مؤسسة اخرى دون موافقة كتابية من الوزارة، في حين أجازت المادة 18 منه للمؤسسات الخيرية دعم مؤسسات زميلة داخل الكويت وخارجها وفتح حسابات في البنوك الاجنبية في البلاد التي تعمل بها.
التمويل
وفيما يتعلق بمصادر تمويل المؤسسات الخيرية اوضحت المادة 16 ان من هذه المصادر «الهبات والتبرعات النقدية والعينية وعبر الوسائط الالكترونية وايرادات الاعضاء والزكوات والصدقات والكفارات والنذور والاوقاف وغيرها»، وبحسب المادة 20 فان على المؤسسة الخيرية ان تعد نظاما محاسبيا لادارة شؤونها المالية واعداد الميزانية والحساب الختامي وتزويد الوزارة بالتقارير.
وشددت المادة 11 على انه يشترط في العمل الخيري ألا يتعارض مع انظمة الدولة وقوانينها او يخالف انظمة الدول التي تعمل بها المؤسسة، ويحق للمؤسسة حسب المادة 12 فتح فروع لها داخل الكويت وخارجها وابرام بروتوكولات مع جهات محلية او خارجية بعد الحصول على الموافقت الرسمية في الدول التي تعمل بها.
ويحق لوزارة الشؤون وفق المادة العاشرة من القانون الجديد ان ترفض تسجيل المؤسسة الخيرية خلال شهرين من تاريخ تقديم المستندات المنصوص عليها وللمؤسسة التظلم من قرار الرفض، وبحسب المادة 27 يتم تشكيل لجنة لتنظيم العمل الخيري برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تختص بحسب المادة 28 بوضع السياسات والضوابط المنظمة لجمع الايرادات والنظر في طلبات الترخيص والتظلمات، وفيما يلي نص مواد القانون:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959.
- وعلى قانون الجزاء رقم 1960/16 وتعديلاته.
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 1960/17 وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 2010/6.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول
أحكام عامة
< المادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعنى الموضح قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون:
-1 العمل الخيري: هو العمل الإنساني والإعاني التطوعي داخل الكويت وخارجها لمساعدة المحتاجين والمعوزين عموما وفي حالات الكوارث الطبيعية والحروب والنكبات وغيرها بشكل خاص، ولرفع معاناة الشعوب الفقيرة، وللمساهمة في تنمية المجتمعات والفئات الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الخيرية الإنسانية والإغاثية والتعليمية والاجتماعية والتنموية وغيرها.
-2 مؤسسات العمل الخيري: هي الجهات التي تمارس العمل الإنساني التطوعي داخل الكويت وخارجها ويشار لها في هذا القانون بـ «المؤسسة/ المؤسسات» سواء كانت جمعيات نفع عام او لجان متخصصة فيها او مستقلة.
-3 مناطق العمل الخيري: داخل الكويت وفي حدودها الجغرافية وفي خارج الكويت المناطق الفقيرة او التي تتعرض للكوارث او الحروب او القلاقل والنكبات وغيرها، وكذلك مناطق الشعوب والمجتمعات التي تنفذ فيها المشروعات الخيرية ايا كان موقعها على خريطة العالم.
-4 الترخيص الرسمي: هو القرار الذي يصدر من الجهة المختصة لممارسة مؤسسة العمل الخيري لنشاطها.
-5 الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
-6 الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
< المادة (2):
تتولى مؤسسات العمل الخيري العمل على رفع معاناة الشعوب التي تجتاحها الكوارث أو الحروب أو أي محن أخرى ما قد يسبب لها الحرمان أو الحاجة أو الهجرة أو العيش في العراء، والمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية ومجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها.
الباب الثاني
انشاء وتكوين المؤسسات الخيرية
< المادة (3):
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الخيري التطوعي، وتحدد اللائحة التي تصدر لتنفيذ هذا القانون إجراءات استخراج التراخيص وتجديدها وطرق التظلم من القرارات الصادرة في شأنها.
ولا تتمتع مؤسسة العمل الخيري بالشخصية الاعتبارية الا بعد صدور الترخيص الرسمي لها من الوزارة والإشهار في الجريدة الرسمية.
المادة ( 4 )
يشترط لقيام أي مؤسسة خيرية أن تتوافر فيها الشروط الآتية :
-1 ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص.
-2 ألا يقل سن كل مؤسس عن إحدى وعشرين سنه ميلادية.
-3 ألا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر عليه حكم بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
< المادة (5)
يجب ان يتضمن تقديم طلب الترخيص محضر اجتماع الجمعية التأسيسية الذي تم فيه وضع النظام الأساسي للمؤسسة مكتوباً وموقعاً من الأعضاء ومشتملاً على البيانات الآتية:
- اسم المؤسسة ومقرها.
- الغرض الذي من اجله أنشئت المؤسسة.
- أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم أو وظيفتهم.
- شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
- نظام مجلس الادارة واختصاصاته وطرق انتخاب أعضائه، وطرق عزلهم، ومن يمثل المؤسسة قانوناً.
- موارد المؤسسة وكيفية استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية.
- طرق المراقبة المالية الداخلية.
- كيفية تعديل النظام الأساسي للمؤسسة وكيفية ادماجها أو تكوين فروع لها.
< المادة (6):
لا يجوز للمؤسسات الخيرية السعي الى تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للآداب أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظمها الأساسية أو تتعارض مع هذا القانون ولائحته، ويحظر على مؤسسات العمل الخيري التي تعمل خارج البلاد التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية في تلك البلاد التي تعمل بها.
< المادة (7):
لا يجوز لأي مؤسسة تم الترخيص لها بممارسة العمل الخيري ان تعدل أهدافها أو أغراضها التي سجلت بموجبها أو التوسع في تلك الأهداف أو الأغراض أو الاندماج مع مؤسسة أخرى دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة.
< المادة (8):
ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سجل خاص لكل مؤسسة خيرية على ان يبين فيه اسم المؤسسة ومقرها وأغراضها وسنتها المالية وعدد أعضاء مجلس ادارتها واسم رئيس مجلس الادارة ونائبه وأمين الصندوق ومن يمثلها قانوناً، وتتولى الوزارة اشهار المؤسسة التي تم تسجيلها بنشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية دون مقابل، وتسري أحكام هذه المادة على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي.
< المادة (9):
يقدم طلب تسجيل المؤسسة الخيرية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
- نسخة من النظام الأساسي بعد اقراره من الجمعية التأسيسية وصورة ضوئية منه.
- نسخة من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار أعضاء مجلس الادارة.
- كشف بأسماء أعضاء مجلس الادارة.
على ان تقوم الوزارة بالرد على طلب التأسيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
< المادة (10):
لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحق في رفض تسجيل المؤسسة الخيرية خلال شهرين من تاريخ تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة مع بيان أسباب الرفض، ولها ان تدخل على النظام الأساسي للمؤسسة من التعديلات ما تراه ضرورياً للمصلحة العامة، وللمؤسسة التظلم من قرار الرفض أو التعديل أمام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو اللجان التي يعينها لذلك، ومن بعدها اللجوء الى القضاء الاداري لالغاء القرار الصادر عن الوزارة في هذا الشأن من عدمه.
< المادة (11):
يشترط في العمل الخيري ألا يتعارض مع أنظمة الدولة وقوانينها، أو يخالف أنظمة الدول التي تعمل بها المؤسسة، ويشترط الحصول على كافة الموافقات الرسمية من الدول في مناطق العمل الخيري في الخارج.
< المادة (12):
يحق لمؤسسات العمل الخيري فتح فروع لها داخل دولة الكويت وخارجها، وابرام برتوكولات مع جهات محلية أو خارجية مماثلة والحصول على الموافقات الرسمية في الدول التي تعمل بها وفقاً للأنظمة المعمول بها في تلك الدول.
الباب الثالث
مجلس الإدارة
< المادة (13):
يجب أن يكون لكل مؤسسة خيرية مجلس ادارة يبين نظامها الأساسي اختصاصاته وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الادارة عن خمسة أعضاء على ان يتم اختيار رئيس للمجلس من بينهم ويجب ألا تزيد مدة عضويتهم عن أربع سنوات ويجوز تجديد عضوية من تنتهي عضويتهم وفقاً لنظام المؤسسة.
< المادة (14):
يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون كامل الأهلية المدنية ومن بين أعضاء المؤسسة ومن المهتمين بتحقيق أهداف المؤسسة ولا يجوز له الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بأي وظيفة بالمؤسسة.
< المادة (15):
يختص مجلس الادارة بادارة شؤون المؤسسة الخيرية ووضع السياسات لتحقيق اهدافها وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للاعضاء للقيام بنشاطهم على أكمل وجه، ويختص رئيس مجلس الادارة بدعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة الى ذلك ألا يقل انعقاد المجلس عن مرة كل شهر ويحدد بنود جدول الاعمال ويتولى رئاسة الجلسات والتوقيع على محاضر اجتماعات مجلس الادارة مع أمين السر والتوقيع على رسائل ومكاتبات المؤسسة.
الباب الرابع
أموال المؤسسة الخيرية
< المادة (16):
تتكون مصادر تمويل المؤسسات الخيرية من:
- الهبات والتبرعات النقدية والعينية.
- التبرعات عبر الوسائط الإلكترونية.
- ايرادات من الأعضاء.
- الزكوات والصدقات والكفارات والنذور.
- الأوقاف والوصايا والاثلاث الخيرية.
- ريع الاستثمار أو العوائد المالية من الأعيان المدرة أو غيرها.
وتعتبر أموال هذه المؤسسات سواء المنقولة منها أو العقارية أموالا وقفية لا يجوز الحجز عليها أو مصادرتها او الاستحواذ عليها او التنفيذ عليها اداريا أو قضائيا او ازالتها، وفي حالة الازالة بغرض الاستملاك للمنفعة العامة يكون ذلك بمقابل تعويض عادل، وبفتوى شرعية من الجهة المختصة بالافتاء في الدولة.
< المادة (17):
يحق لمؤسسات العمل الخيري بموجب التصريحات الممنوحة تنظيم حملات جمع التبرعات للمشروعات الخيرية والاعمال الاغاثية والوقفيات المختلفة بوسائل الاعلام والاعلان والتسويق المتنوعة والمرافق العامة والمساجد وتنظيم الاسواق الخيرية وغيرها من الوسائل المشروعة وفقا للسياسات التي تضعها لجنة تنظيم العمل الخيري وفقا لهذا القانون على ان يتم اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علما بذلك.
< المادة (18):
يحق لمؤسسات العمل الخيري فتح حسابات لها في البنوك المحلية بدولة الكويت لايداع اموالها النقدية فيها والتحويل منها لفروعها الخارجية ولدعم المؤسسات الخيرية الزميلة داخل الكويت وخارجها، كما يحق لها فتح حسابات في البنوك الاجنبية في البلاد التي تعمل بها وفق النظم المعمول بها في تلك البلاد، وحسب النظام الاقتصادي الاسلامي، ولا يجوز السحب من اموالها الا بتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة وأمين الصندوق ومن يفوض بذلك تفويضا رسميا من الرئيس.
< المادة (19):
لا يجوز للمؤسسة الخيرية ان تنفق اموالها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها.
المادة (20):
تعد المؤسسة الخيرية نظاما محاسبيا لادارة شؤونها المالية وما يقتضيه من اعداد الميزانية والحساب الختامي والتقارير المالية والمحاسبية التي يتطلبها العمل، وللوزارة ان تطلب تزويدها بتلك التقارير.
المادة (21):
يعين مجلس ادارة المؤسسة الخيرية مراقبا لحسابات المؤسسة يشترط فيه ان يكون مقيدا بسجل مراقبي الحسابات فئة (أ) ويتم تحديد أتعابه وفقا لما يتفق عليه.
المادة (22):
يتعين على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منح تصاريح جمع المال بحسب الشروط الموضوعة للمؤسسة الخيرية التي تم تسجيلها واشهارها، وفيما يخص الحملات الخاصة الاغاثية فتقوم المؤسسة الخيرية برفع كتاب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للقيام بحملة اعلامية لجمع التبرعات ولوزارة الشؤون الرد خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسليم الكتاب والا تعتبر الموافقة ضمنية من الوزارة.
المادة (23):
على كل مؤسسة خيرية ان تحتفظ بمقرها بالسجلات والدفاتر التي تنظم اعمالها ومن بينها دفاتر محاضر جلسات اجتماع مجلس الادارة ودفاتر حسابات الايرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
الباب الخامس
اتحاد المؤسسات الخيرية
< المادة (24):
يجوز لمؤسسات العمل الخيري طبقا لهذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا بغرض تبادل الخيرات والمعلومات وتطوير اداء العمل الخيري ووضع المعايير وقواعد السلوك لاعضائها وتحديد اولويات العمل، بالاضافة الى رعاية شؤون مؤسسات العمل الخيري المشترك والدفاع عن قضاياهم، على ان تحتفظ كل مؤسسة بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية.
< المادة (25):
يكون لاتحاد مؤسسات العمل الخيري الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيله وشهره طبقا لاحكام هذا القانون.
الباب السادس
لجنة تنظيم العمل الخيري
< المادة (26):
تنشأ لجنة «تنظيم العمل الخيري» بقرار من الوزير خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من صدور القانون وتتولى وضع السياسات المنظمة للعمل الخيري والنظر في طلبات الترخيص للمؤسسات الخيرية والاجراءات الكفيلة بدعمه.
< المادة (27):
تتشكل لجنة «تنظيم العمل الخيري» برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من:
1 – 5 أعضاء يمثلون الشركات الخيرية على ان يكون من بينهم اثنان من اتحاد المؤسسات الخيرية.
2 – ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا يقل مستواه عن وكيل وزارة مساعد.
3 – ممثل عن وزارة الخارجية.
4 – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
5 – ممثل عن الامانة العامة للاوقاف.
6 – ممثل عن بيت الزكاة.
< المادة (28):
تختص لجنة «تنظيم العمل الخيري» بما يلي:
1 – وضع السياسات المنظمة للانشطة الخيرية وحملات جمع التبرعات.
2 – ضوابط جمع الايرادات الخيرية.
3 – النظر في طلبات الترخيص لاشهار المؤسسات الخيرية ورفع التوصية بشأنها للوزير.
4 – النظر في تظلمات المؤسسات الخيرية.
< المادة (29):
تتولى لجنة «تنظيم العمل الخيري» وضع لائحة تنظم عملها واجتماعاتها وآلية اتخاذ القرار خلال 3 اشهر من صدور قرار تشكيلها.
الباب السابع
حل وانتهاء المؤسسة الخيرية
< المادة (30):
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل المؤسسة الخيرية في احدى الحالات الآتية:
- اذا تناقضت عضويتها الى اقل من عشرة اعضاء، ما لم تبادر المؤسسة بتصحيح اوضاعها خلال تسعين يوما من تاريخ انذارها من قبل الوزارة.
- اذا وافق مجلس ادارة المؤسسة بأغلبية مطلقة على قرار الحل.
وفي كل الاحوال يجوز للمؤسسة الخيرية التظلم من قرار الحل، كما يجوز لها اللجوء للقضاء لالغاء القرار وفقا لاحكام القانون المنظمة لذلك.
الباب الثامن
المخالفات والجزاءات والعقوبات
< المادة (32):
يحدد الوزير بقرار منه موظفين مختصين تكون لهم صفة التفتيش لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين اداء اعمالهم بامانة ونزاهة وحيادية، والالتزام بعدم افشاء اسرار المؤسسات الخيرية التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم امام الوزير القسم الثاني:
(اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالامانة والحيدة والنزاهة والصدق وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي).
< المادة (33):
يعتبر مرتكبا لمخالفة وفقا لأحكام هذا القانون كل شخص او مجموعة من الاشخاص او كل مؤسسة تمارس نشاطا لمؤسسة خيرية دون الحصول على ترخيص لها من الجهة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
< المادة (34):
المؤسسة الخيرية التي تخالف احكام هذا القانون تعاقب باحدى العقوبات التالية بقرار من الوزير المختص:
-1 الانذار.
-2 الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار.-3 تجميد النشاط مؤقتا لفترة لا تتجاوز 3 اشهر.
على ان تتناسب العقوبة التي يتم توقيعها مع حجم المخالفة المرتكبة وتكرارها، ويجوز التظلم امام الوزارة وامام القضاء في حالة رفض التظلم.
الباب التاسع
أحكام عامة
< المادة (35):
تعتبر المؤسسات القائمة قبل صدور هذا القانون مؤسسات مرخصة وفقا لهذا القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر لها الترخيص الرسمي خلال فترة لا تتجاوز شهراً من صدور القانون.
< المادة (36):
على مؤسسات العمل الخيري القائمة وقت صدور هذا القانون ان تقوم بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره والعمل به.
< المادة (37):
تسري احكام هذا القانون على كافة مؤسسات العمل الخيري المرخص لها بالعمل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل داخل او خارج دولة الكويت.
< المادة (38):
تسري احكام هذا القاننو في حالة تعارضها مع احكام اي قوانين اخرى.
< المادة (39):
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
< المادة (40):
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مذكرة إيضاحية
لمقترح قانون تنظيم العمل الخيري
تعتبر دولة الكويت من الدول الرائدة والمشهود لها في العمل الخيري على مستوى العالم سواء على الصعيد الرسمي او الشعبي، وقد مارس اهل الكويت العمل الخيري منذ زمن بعيد مع تأسيس الدولة ولهم الايادي البيضاء سواء على الصعيد المحلي او الدولي، وظهرت اسماء لامعة وكبيرة من رجالات دولة الكويت في هذا المجال.
ولقد كان العمل الخيري يتم ممارسته بأسلوب تطوعي عفوي ويقوم به عدد من رجالات ونساء الكويت بأنفسهم وبممثلين عنهم، الا ان العمل الخيري اصبح اليوم عملا مؤسسيا، واصبح القائمون عليه ذوي علاقات وخبرات كبيرة بل وصل العمل الخيري من اقصى الشرق الى اقصى الغرب فضلا عن ادغال افريقيا وقراها ومجاهلها للوصول الى المعوزين والمحتاجين كما ساهم العمل الخيري مساهمة جادة وكبيرة في النكبات التي تصيب الدول والشعوب سواء النكبات والكوارث الطبيعية او الناتجة عن الحروب الداخلية والدولية.
ولئن كان العمل الخيري قد نشأ قديما الا ان الدولة رأت ان تنظم هذا المجال فأصدرت في سنة 1959 قانونا بتنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة، ومازال هذا القانون ساريا حتى تاريخه، الا ان نصوص هذا القانون لم تعد كافية لتنظيم العمل الخيري بتوسعاته وبمهنيته وبعمله المؤسسي.
لذلك، يأتي هذا الاقتراح من الحاجة الى تنظيم العمل الخيري وفقا لما يحتاجه هذا التنظيم من قواعد واحكام تتناسب مع هذا المجال الكبير وتدعم مسيرته المباركة، وقد اشتمل مقترح القانون على ثمانية ابواب تضمن الباب الاول توضيحات اساسية للقانون.
كما تضمن الباب الثاني طريقة انشاء وتكوين المؤسسات الخيرية ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية وممارستها لنشاطها الخيري وشروط قيام المؤسسة الخيرية وتسجيلها في سجل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والشروط الحاكمة لعملها ومدى احقيتها في فتح فروع لها في داخل وخارج دولة الكويت.
وتضمن الباب الثالث بيان مجلس ادارة المؤسسة الخيرية وشروط العضو.
واشتمل الباب الرابع على بيان احكام اموال المؤسسة الخيرية ومصادرها وحساباتها في البنوك ونمط ميزانيتها، وبيان اهمية الرقابة على حسابات المؤسسة الخيرية واذونات التصريح لجمع المال.
كما تضمن الباب الخامس احكام اتحاد المؤسسات الخيرية، اما الباب السادس فقد اوضح لجنة تنظيم العمل الخيري وتشكيلها الذي تميز بالجمع بين الجهات الاهلية والحكومية واختصاصاتها والباب السابع احكام حل واشهار المؤسسة الخيرية، وتضمن الباب الثامن بيان المخالفات التي تقع فيها مؤسسات العمل الخيري والجزاء المناسب للمخالفة.
وختم القانون بالاحكام العامة في بابه التاسع.
- وهذا القانون يمثل نقلة نوعية لتنظيم العمل الخيري والاشراف عليه وتطويره ويمنح المؤسسات الخيرية والعاملين فيها حقوقا ويضع عليها واجبات يقررها القانون مما يدفع بالعمل الخيري الى ان يؤدي دوره بكل امانة واحتراف ومهنية عالية تتناسب ووضع الدولة ودورها الريادي على المستوى المحلي والدولي.
تعليقات
إرسال تعليق